مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
النساء
السؤال: بارك الله فيكم هذه السائلة من مصر سوهاج رمزت لاسمها بـ ج م هـ تقول في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجها إذا كانت لابسة لجلبابه بنصف كم فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يدخل ضمن التشبه بالرجال؟
الجواب
الشيخ: نعم هذا يدخل ضمن التشبه بالرجال فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجل ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوب المرأة لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم لعن المتشبهين من الرجل بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وأما ما كان مشترك بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجل والنساء فإنه لا بأس به أي لا بأس أن يلبسه الرجل والنساء لأنه مشترك.