مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: بارك الله فيكم هذه السائلة التي رمزت لاسمها بـ هـ. ع. ب. كتبت في آخر الرسالة ترسل إلى الشيخ محمد العثيمين تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أختكم في الله إليكم هذا السؤال وأنا في أمس الحاجة للإجابة عليه وهو أنني من الذين يوجد لديهم ضعف في البصر وأنا في حالة السفر ألبس اللثام وأنا من أسرةٍ ضعيفة وزوجي موظف ومرتبه بسيط وأنا لا أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات لأنني من أسرةٍ ضعيفة كما قلت هل يجوز لي أن ألبس اللثام وجزاكم الله خيرا؟
  الجواب
 

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدلاً من اللثام تلبس النقاب وهو الذي تستر به وجهها كله وتفتح لعينيها بقدر ما تبصر به فإن لباس النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة إذا أحرمت أن تنتقب وإذا نهاها عن النقاب حال إحرامها دل ذلك على أن من عادتهن لبسه ولكن يجب أن لا يتخذ هذا ذريعةً إلى التوسع في لبس هذا النقاب حيث كانت بعض النساء الآن تلبس النقاب لكن لا على وجه النقاب الشرعي الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أن النقاب في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان للحاجة ويتقدر بقدرها وكذلك الحاجة موجودة الآن ولا سيما لامرأةٍ كهذه السائلة لكن مع الأسف الشديد أن النساء إذا فتح لهن جب إبرة جعلنه ريعاً وهذا مشكل وما كان ذريعةً إلى المحرم فإنه يمنع منه كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجوع الرجل إلى زوجته إذا طلقها ثلاثاً مع أن الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما رأى عمر أن الناس تتايعوا في هذا الأمر وهلكوا به مع تحريمه رأى بثاقب فكره وحسن سياسته أن يمنع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم مع أن الرجوع إلى زوجاتهم كان حلالاً وذلك درءاً للمفسدة وسداً للذريعة كما منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد وهي السرية التي أتت من سيدها بولد فإن بيعهن كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد أبي بكر ثم منع منه عمر رضي الله عنه لأنه رأى أن الناس يرتكبون بذلك إثماً حيث يبيع سريته ويبقي الولد عنده فيفرق بين المرأة وولدها فنهى عن ذلك مع أنه كان جائزاً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد أبي بكر والمهم أن الشيء المباح قد يمنع منه إذا كان ذريعةً إلى شئٍ محرم ولا سيما إذا كان ذريعةٌ قريبة.


تاريخ التحديث : Jun 29, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com