مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: سؤالها الخامس تقول هل يجوز الخضاب الذي يوضع على الأظافر فيكون لونها أسود وأعتقد أنها تقصد هذه الطبقة السميكة والتي يعبر عنها بالمناكير؟
  الجواب
 

الشيخ: المناكير لا يجوز للمرأة إذا كانت تصلي أن تستعملها في أظافرها وذلك لأنها تمنع وصول الماء إلي البشرة ومن شروط الوضوء أن يُزيل المتوضئ ما يمنع وصول الماء إلي البشرة أي إلي ما يجب غسله وقياس ذلك على الخفين قياس مع الفارق لأن الخفين وردت بهم السنة وهما مختصان بالرجل المحتاجة إلي التدفئة لأنها تباشر المشي والحفاء وأما هذا فإنه لمجرد الزينة ثم إن هذا أيضاً إذا وضع لا يكون موقتاً أما الخفان مؤقتة فالأصل وجوب غسل اليدين كاملة ولم يرد أنه يمسح على الحائض في اليدين فلا يجوز للإنسان أن يقيس هذا على مسألة الخفين أما إذا كانت لا تصلي كالحائض والنفساء فلا حرج عليها في ذلك.


تاريخ التحديث : Jun 29, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com