الجواب
الشيخ: المناكير لا يجوز للمرأة إذا كانت تصلي أن تستعملها في أظافرها وذلك لأنها تمنع وصول الماء إلي البشرة ومن شروط الوضوء أن يُزيل المتوضئ ما يمنع وصول الماء إلي البشرة أي إلي ما يجب غسله وقياس ذلك على الخفين قياس مع الفارق لأن الخفين وردت بهم السنة وهما مختصان بالرجل المحتاجة إلي التدفئة لأنها تباشر المشي والحفاء وأما هذا فإنه لمجرد الزينة ثم إن هذا أيضاً إذا وضع لا يكون موقتاً أما الخفان مؤقتة فالأصل وجوب غسل اليدين كاملة ولم يرد أنه يمسح على الحائض في اليدين فلا يجوز للإنسان أن يقيس هذا على مسألة الخفين أما إذا كانت لا تصلي كالحائض والنفساء فلا حرج عليها في ذلك.
|