الجواب
الشيخ: النظر، لا بأس به فيما يظهر غالباً كالوجه واليدين والقدمين وما أشبه ذلك، والسلام عليهن أي على المحارم ومصافحتهن لا بأس به، وأما التقبيل فلا ينبغي إلا للزوجة وكذلك الأم تقبل رأسها وجبتها وما أشبه ذلك، وأما غير المحارم فالنظر إليهم لا يجوز ومصافحتهن أشد من النظر، ولهذا لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية منه كابنة العم وابنة الخال وابنة الخالة وما أشبه ذلك لأنه لا يجوز له النظر، والمس أشد من النظر، وأعظم فتنة، وأما الدخول عليهن بدون خلوة، أي على غير ذوات المحارم، على المحارم بدون خلوة فلا بأس به، ولكن بشرط أن يكن متحجبات وغير متطيبات وأن تؤمن الفتنة وإذا اقترنت بذلك مصلحة الدعوة والتبصير بالدين كان ذلك خيراً.
|