مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الجنائز
السؤال: هذه الرسالة وردت إلى البرنامج من سائل يقول أخيكم في الله ح. ع. ت. يقول إذا كان هناك ضرس من الأضراس أطول من الباقية هل يجوز لي أن أقصه أو أحكه حكاً حتى أساوي به الباقين أفتونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب
الشيخ: إذا كان يتأذى بهذا الضرس الزائد فلا حرج عليه في قصه فقص الزائد منه لإزالة الأذى عنه وكذلك إذا كان يتألم منه لسبب طوله فإنه لا بأس من أن يقص الزائد منه حتى يزول ذلك الضرروإلا فيبقيه على ما هو عليه.