مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الجنائز
السؤال: جزاكم الله خيرا نعود إلى رسالة وصلت من السودان رمز لاسمه السائل ب ص أ أرجو من فضيلة الشيخ التكرم بالإجابة على أسئلتي يقول مررت بظروف مالية صعبة وكان عندي بنت عمرها سنة وماتت هذه الطفلة يقول ولم يكن عندي ما أكفنها به ودفنتها بعد تغسيلها بما كان عندي وهو فستان على جسدها فهل على شيء وجزاكم الله خيرا؟
الجواب
الشيخ: ليس عليك شيء ما دام هذا الفستان ضافيا يغطي جسدها كله فإن الكفن لا يشترط أن يكون من ثوب معين بل كل ثوب مباح ستر جسد الميت فإنه يجزئ التكفين به وعلى هذا فإن عملك هذا ليس عليك فيه شيء وهو عمل يحصل به فرض الكفاية نعم.