مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنائز

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنائز
السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمع يونس علي سوداني يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للغريب بان يغسل الميت ويصلي عليه على الرقم من وجود أقاربه.
  الجواب
 

الشيخ: تغسيل الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي كفى ويغسل أي الميت وصيه أن أوصى بان يغسله فلان فان لم يوصي فأولى الناس به أقاربه فان لم يكن يعرفون التغسيل فليغسله من يتولى ذلك عادة وهو معروف ففي بعض الدول يكون لدى البلديات أناس معينون لتغسيل الأموات الذكور للذكور والإناث للإناث وفي بعض الدول لا يكون هذا ولكن يكون في الحي أناس معروفون يندبهم الناس إلى تغسيل موتاهم الذكور للذكور الإناث للإناث وذكرت التفاصيل فقط أو بقية التجهيز؟


تاريخ التحديث : Jun 29, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com