











|
| |
الجواب
الشيخ: يعني كأنها شرعت في الصلاة إذا أقيمت الصلاة والإنسان يريد أن يصلي مع الجماعة فإن كان في الركعة الثانية من الراتبة أتمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) وهذا يقتضي امتناع ابتداء صلاة الصلاة غير المكتوبة وقال عليه الصلاة والسلام (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وهذا يدل على أن على أن المتنفل بالراتبة إذا أدرك ركعة كاملة قبل الإقامة فقد أدرك الصلاة فليتمها خفيفة هذا هو القول المفصل وهو قول الوسط بين قولين أحدهما أنه متى أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة بطلت صلاته ولو لم يبق عليه إلا التشهد والثاني أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها ألا أن يخشى أن يسلم الإمام قبل أن يتمها فحينئذ يقطعها وما قلناه وسط بين قولين وله دليل كما ذكرناه.
|
تاريخ التحديث : Jun 28, 2004
|
|