مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الجنائز
السؤال: هذه رسالة من أخت سامية من الدمام تقول أحياناً في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت فهل يجوز للنساء أن يؤيدن هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟
الجواب
الشيخ: نعم المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليه ولها من الأجر مثل ما للرجل لأن الأدلة في هذا عامة ولم يستثنَ منها شيء وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى الرجال ثم النساء وعلى هذا فلا بأس بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة وفيه امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.