مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الجنائز
السؤال: من الأردن مأدبة فلاح الدين يقول فضيلة الشيخ المشرف على البرناج والمجيب عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أنا رجل مسلم لي زوجة انتقلت إلى رحمة الله تعالى وكانت مطيعة لي وعزيزة علي وتقيم الصلاة ومن مكانتها لنفسي وحتى تبقى ذكراها في نفسي و وأوفيها بعض حقها علي فإني أصلي مع كل فرض صلاة فرض آخر وأهب ثواب وأجر هذه الصلاة لها وإنني أرجو فضيلتكم إفادتنا حتى يجوز ذلك أم لا وماذا يمكن أن أقدم شيئاَ بدلاً من ذلك إن كان لا يجوز وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسمين؟
الجواب
الشيخ: هذا لا يجوز لأن الميت لا فرائض عليه بل ولو كان عليه صلاة تركها فإنها لا تقضي عنه ولكن بدلاً من ذلك يا أخ أن تدعو الله لها بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة وما أشبه ذلك من الدعاء وأما أن تصلي فريضة لها مع كل فريضة فهذا لا يجوز لأنه لا أصل له.