مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات
السؤال: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ المستمع للبرنامج يقول هنا في هذا السؤال فضيلة الشيخ نعرف أن التسمية شرط لإباحة الذبيحة فهل إذا لم يسم الذابح وإنما سمى من حضر الذبح هل يجزئ ذلك؟
  الجواب
 

الشيخ: التسمية على الذبيحة إنما يطالب بها الذابح نفسه لا غيره فإذا ذبح بدون تسمية فالذبيحة حرام ولو سمى من كان حوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ومن لم يذبح فليذبح باسم الله) فجعل التسمية من وظيفة الذابح لا من وظيفة غيره وكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فإنها حرام لقول الله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسمية شرطاً كإنهار الدم وإذا كانت المنخقنة حراماً في كتاب الله عز وجل فإن ما لم يذكر اسم الله عليه حرام أيضاً والآية التي أشرنا إليها آنفاً وهي قول تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) يدل دلالة واضحة على تحرم الأكل مما لم يسم الله عليه.


تاريخ التحديث : Jun 28, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com