الشيخ: هذا النذر له حكم اليمين لأنه من باب نذر اللجاج والغضب حسب تسمية الفقهاء له لأنه إنما نذر بقصد الامتناع فقط فإذا أحب أن يتزوج امرأة وزوجته معه فله أن يفعل ذلك ولكن يكفر كفارة يمين يطعم عشرة مساكين.