الشيخ: حكمه أنه مباح وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) حتى نعلم ما يقتضي التحريم وهنا لم نعلم ما يقتضي التحريم إذ أنها قد جربت فلم تكن مسكرة وإذا لم تكن مسكرة فإنها حلال لا سيما وأنه قد كتب عليها إنها خالية من الكحول وعلى هذا تكون مباحة لأنه الأصل.