مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات
السؤال: أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني يقول هذا السائل تبرعت بمبلغ من المال وكان هذا المبلغ نذرا علي ولما أردت أن أقوم بهذا الوفاء أرسلت نصف المبلغ لإخواني لكي يقوموا بإيصاله للفقراء الذين كنت قد حددتهم لكي أعطيهم هذا المبلغ وأوزعه عليهم فكان الاخوة عندما وصلهم نصف المبلغ كانوا في احتياج لأي مبلغ يصلهم فأخذوه ولم يعطوه لأصحابه والآن هل يجب علي أن أدفع المبلغ كاملا إلى من سبق الإشارة إليهم؟
  الجواب
 

 الشيخ: لا يجب عليك أن تدفع هذا المبلغ لكن يجب على اخوتك أن يدفعوه لأنهم ضامنون لذلك وأنت الآن غريمك اخوتك ولا يحل لأحد مؤتمن أن يغدر بمن ائتمنه وكان الواجب على هؤلاء الأخوة لما وصل إليهم المبلغ أن يكلموا أخاهم ويقولوا نحن في حاجة فاسمح لنا أن نأخذه فإذا كانوا كما قالوا وسمح لهم فلا بأس وإن كان قد حدد لهم أسماء معينة ولكن إذا كان قد وعد هؤلاء الذين حددهم فإنه يجب عليه أن يفي بوعده لأن إخلاف الوعد من علامات النفاق وخلاصة الجواب أن نقول على اخوتك ضمان المال الذي أخذوه يدفعونه إلى من عينتهم لهم فإن أبوا فإنهم يلزمون بذلك ثم إن شئت فأعطهم وإن شئت فلا تعطهم ثانيا إذا كنت قد وعدت الذين حددتهم وقلت لهم سأبعث إليكم بكذا وكذا فأوفي بالوعد وأرجع على اخوتك بما أخذوه وإن شئت فسامحهم.

تاريخ التحديث : Jun 28, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com