الجواب
الشيخ: أما الصلاة في غير يوم الجمعة بين الآذان والإقامة فإنها مشروعة في كل الصلوات لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم (بين كل أذانين صلاة) وأما الجمعة فليس بعد آذانها صلاة لأنه إذا أذن فإنما يؤذن بين يدي الخطيب والخطيب إذا فرغ المؤذن من آذانه شرع في الخطبة فلا يمكن أن يقوم الإنسان يصلي بعد آذان الجمعة الثاني أما الآذان الأول فالآذان الأول يكون قبل مجيء الإمام لكن قبل مجيء الإمام بنحو ساعة أو خمس وأربعين دقيقة أو ما أشبه ذلك فمن قام يصلي فلا حرج عليه لكن لا ينوي ذلك سنةً راتبة لأن الآذان الأول إنما سنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ولكن هنا شئٌ محظور يفعله بعض الناس يكون جالساً في المسجد ينتظر مجيء الخطيب فإذا قارب الزوال قام يصلي ركعتين وهذا لا يجوز لأنه إذا قارب الزوال صار الوقت وقت نهي ووقت النهي لا تجوز فيه الصلاة المطلقة وإنما تجوز فيه الصلاة ذات السبب.
|