الشيخ: الدية إن كانت عوضاً عن مقتول عمدا فهي عليه هو فتكون في تركته بعد موته لأنها دين عليه وإن كانت الدية من قتل خطأ أو شبه عمد فإنها على عاقلته سواء كان حيا أو ميتا.