الجواب
الشيخ: ولا فرق كذلك بين الأولاد وغيرهم ولا فرق أيضاً في وجوب الكفارة بين المسلم وغير المسلم إلا إذا كان حربياً يعني بينه وبين المسلمين حرب فهذا ليس له كفارة لأن الحربي يجوز قتله عمداً يعني هو محاربٌ لك وهو لو قدر عليك لقتلك وأما من بينك وبينه عهد سواءٌ كان هذا العهد خاصاً أو عاماً فإنه يجب في قتله الكفارة لقوله تعالى (وإن كان من قومٍ عدوٍ لكم) إلى قوله تعالى (وإن كان من قومٍ بينكم وبينهم ميثاق فديةٌ مسلمةٌ إلى أهله وتحرير رقبةٍ مؤمنة).
|