











|
| |
مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الجنايات
السؤال: المستمع أيضاً مصري يعمل في نجران المملكة العربية السعودية يقول هناك مسألة دائماً تشغل فكري ولم أنساها منذ سنين عديدة وهي حضرتُ أمام القاضي لأدلي بشهادتي لإثبات وراثة وكانت شهادتي سليمة مائة بالمائة ولكن عندما قال لي القاضي سؤال فلان صاحب القضية قريب لك قلت بالنص لا جاري أي جار لي والحق أنه جار لي ولكنه في نفس الوقت أب لزوجتي السؤال هل يعتبر أب الزوجة قريب للزوج أم لا مع العلم بأنني قلت لا جاري وكانت في نيتي ألا تتأجل القضية وأصحابها في انتظارها وقد يزعل مني وهذا إذا صرحت أن صاحب القضية أب لابنتي أفيدونا عن هذا الأمر بارك الله فيكم؟
|
| |
الجواب
الشيخ: قولك للقاضي حين سألك أهو قريب لك (لا) يعني ليس بقريب لك قول صحيح وليس فيه كذب فإن أب الزوجة ليس قريباً لزوجها ولكنه صهره أبو زوجته وقولك إنه جارك هذا صحيح وعليه فلا تشغل هذه المسألة ببالك لأنها حق وصدق نعم.
|
تاريخ التحديث : Jun 28, 2004
|
|