مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الصلاة
السؤال: في فقرة أخيره في سؤال المستمع عابد من ليبيا يقول أصلي في منزلي مع أولادي لأنني في شقة بعيده عن المسجد يقول وأذهب إلى المسجد بسيارتي فهل يجوز لي ذلك؟
الجواب الشيخ: نعم يجوز للإنسان إذا كان يشق عليه أن يحضر إلى المسجد بنفسه أن يركب على السيارة حتى يصل إلى المسجد ولكن أهل العلم يقولون إن ذلك لا يجب عليه إلا في صلاة الجمعة خاصة أما الصلوات الأخرى فلا يلزمه أن يركب إذا كان يشق عليه المشي إلا أن الركوب والحضور أحسن وأولى