الجواب
الشيخ: إذا احدث الإنسان وهو إمام وتيقن الحدث فإن الواجب عليه أن ينصرف من الصلاة ولا يحل له أن يستمر فيها وهو يعلم حدثه وفي هذه الحال يأمر أحداً ممن خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة فيقول يا فلان تقدم أتم الصلاة بالجماعة سواء كان ذلك في أول ركعة أو ثاني ركعة أو في ثالثة ركعة أو في الركعة الأخيرة فأن لم يقدم أحد فللجماعة الخيار بين أن يتموا صلاتهم فرادا أو يقدموا واحد منهم يتمموا به الجماعة وكذلك إذا دخلت الصلاة وهو نفي حدثه ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فإنه يفعل كما ذكرنا فيمن أحدث في أثناء الصلاة أن ينصرف وجوبا يقول لبعض الجماعة تقدم يا فلان أتم بهم الجماعة فإن لم يفعل فلهم بالخيار فإن شاءوا أتموا فرادا وأن شاءوا قدموا من يتم بهم الصلاة هذا بالنسبة لمن كان حدثه معلوما أحدث في أثناء الصلاة وعلم الحدث يقينا أو يخشى أنه صلى محدث أنه صلى محدثا ثم ذكر أثناء الصلاة أما من أحث بشي في صلاته وأشكل عليه هل خرج منه شي أو لا فإنه لا يظن أن يخرج من الصلاة لأن الأصل بقاء طهارته وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يحدث شي في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يحدث صوتا أو يجد ريحا فالواجب أن يمضي في صلاته ولا يتبع الشك ثم إّذا تيقن بعد ذلك إنه أحدث يقين في نفس الصلاة فعليه إعادة الصلاة أما الجماعة فليست عليهم إعادة الصلاة نعم
|