











|
| |
الجواب
الشيخ: وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة حيث كان صوت هذا المنبر يجلل في أقطار المعمورة كما نشاهد ولله الحمد الرسائل تأتينا من هنا ومن هناك وهذا من فضل الله على القائمين في هذا العمل وعلى هذا العمل وإلى المستمعين إلى هذا المنبر إن هذا السؤال الذي ورد من أخينا من أهل اليمن عن الجماعة يدخلون المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى فماذا يصنعون نقول أنهم يقيمون الصلاة ثم يصلون جماعة ولاحرج في ذلك لقول النبي صلاة الله عليه وسلم في ذلك (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم جالس مع أصحابه فدخل رجل المسجد فقال صلى الله عليه وآله وسلم (من يتصدق على هذا فيصلي معه) فقام أحد الصحابة فصلى معه فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الأولى إلا أنه لا ينبغي أن يتخذ هذا سنة راتبه بدون عذر بحيث يجعل في المسجد الواحد إمامان أحدهما يصلى في أول الوقت والثاني يصلى في أخر الوقت فإن هذا من البدع وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين الأمور الراتبة التي تتخذ سنة وبين الأمور العارضة التي لا تتخذ سنة فقد يجوز في الأمور العارضة ما لا يجوز في الأمور الراتبه الدائمة إلا تراء أن الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها احياننا لكن لا تتخذ سنة راتبه بمعنى أن الإنسان يمكن أن يصلى هو ورفقائه صلاة الليل جماعة لكن لا يتخذ هذا سنة راتبه فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة الليل جماعة من الصحابة صلى معه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وصلى حزيفة بن اليمان لكنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الليل جماعة دائما فيفرق بين الحال العارضة والحال الراتبة الدائمة ولكن هل هؤلاء الجماعة الذين دخلوا بعد انقضاء الجماعة الأولى هل يؤذنون أيضا كما يقيمون أو يكفي الآذان الأول الجواب إذا كانوا في البلد فإن الآذان الأول يكفيهم لأنهم قد سمعوه أو في حكم من يسمعه أما إذا لم يكونوا في البلد حين الآذان كقوم مسافرين دخل عليهم الوقت وهم في البر ثم استمروا في سيرهم حتى وصولوا إلى البلد فهنا يؤذنون ويقيمون لكن لا يؤذنون بصوت مرتفع لأن لا يشوشوا على الناس ولأنه لا حاجة لرفع الصوت في هذه حال إذا أن الآذان سيكون لقوم حاضرين يسمعون بدون رفع صوت نعم
|
تاريخ التحديث : Jun 28, 2004
|
|