الجواب
الشيخ: الحكم إذا كان قد وقت مدة لتسليم والدها هذا المبلغ وانتهت المدة ولم يسلمه فإن الطلاق يقع عند انتهاء هذه المدة إذا عين هذه المدة سواء بشرطة بأن قال إن لم تعطيني هذا قبل شهر أو قبل أسبوع أو ما أشبه ذلك أو عينه بنيته بأن نوى أنه إذا لم يعطه في خلال شهر أو ما أشبه ذلك فإنه إذا مضت هذه المدة التي عينها بالشرط أو بالنية وقع الطلاق ثم إن تمت العدة قبل أن يراجع بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد وإن كانت العدة لم تتم فإنها تحل له بالمراجعة فيقول راجعت زوجتي فلانه وتحسب عليه طلقة واحدة أما إذا كان لم يعين وقت تسليم أبيها للدراهم لا بالشرط ولا بالنية فإنه حتى الآن لم يقع الطلاق لأنه ما عين يقول إذا لم تسلمني وإذا وإذا كان لم يعين فأنه على التراخي ينظر حتى إذا أيس منه وعلم أنه لم يسلمه فإنه قد يقع الطلاق.
|