مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات
السؤال: لو كان وقع الطلاق منه فعلا بأن كان يقصد الطلاق والآن يقول لها عند أهلها سنة لو أراد استرجاعها ما الحكم؟
  الجواب
 

الشيخ: الحكم إذا كان قد وقت مدة لتسليم والدها هذا المبلغ وانتهت المدة ولم يسلمه فإن الطلاق يقع عند انتهاء هذه المدة إذا عين هذه المدة سواء بشرطة بأن قال إن لم تعطيني هذا قبل شهر أو قبل أسبوع أو ما أشبه ذلك أو عينه بنيته بأن نوى أنه إذا لم يعطه في خلال شهر أو ما أشبه ذلك فإنه إذا مضت هذه المدة التي عينها بالشرط أو بالنية وقع الطلاق ثم إن تمت العدة قبل أن يراجع بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد وإن كانت العدة لم تتم فإنها تحل له بالمراجعة فيقول راجعت زوجتي فلانه وتحسب عليه طلقة واحدة أما إذا كان لم يعين وقت تسليم أبيها للدراهم لا بالشرط ولا بالنية فإنه حتى الآن لم يقع الطلاق لأنه ما عين يقول إذا لم تسلمني وإذا وإذا كان لم يعين فأنه على التراخي ينظر حتى إذا أيس منه وعلم أنه لم يسلمه فإنه قد يقع الطلاق.

تاريخ التحديث : Jun 28, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com