الشيخ: الإصابات معروفة عند أهل العلم في كتاب الديات تقديرها وقالوا في كسر الذراع إذا جبر مستقيماً فيه بعيران ولكن إذا تراضى الطرفان على شئ فلا بأس به إلا أنه إذا كان أكثر من المقدر فإنه لا بد من علم الدافع فإذا رضي بما زاد فلا حرج.