مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات
السؤال: سؤاله الآخر يقول هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقناً من أنه سيكون راضياً تمام الرضى لو كان موجوداً أو علم بذلك فيما بعد؟
  الجواب
 

الشيخ: الأولى أن تحترم مال إخوانك حتى ولو وثقت من أنهم راضون لما تتصرف به في أموالهم لأن الأصل في مال المسلم الحرمة ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تتصرف في ماله وأنت عالم برضاه وواثق منه مثل لو نزل بك ضيف وعند صديقك غنم تريد أن تأخذ منها شاة لتكرم بها الضيف وأنت واثق من رضى صاحبك فإن هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما مع عدم الحاجة فالأولى بك الكف عن مال أخيك لأنه مهما كان ولو رضي بذلك فإنه قد يجد في نفسه حرجاً مما صنعت.

تاريخ التحديث : Jun 28, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com