











|
| |
الجواب
الشيخ: أما الدجاجة التي وجدتيها لم يقطع جزء من رأسها وكان القطع مع أعلى الرأس فإن هذه لا تحل ولكنه لا يلزم أن يكون هذا الحكم سارياً في جميع الدجاج التي معها وهذه اللحوم المستوردة من غير البلاد الإسلامية من دجاج وغيرها مما يحل أكله نرى فيها أنها جائزة الأكل وأنه لا حرج من أكلها ولكننا نظراً لكثرة الخوض فيها والقول والقيل نرى أن تجنبها أولى وأن الإنسان يستغني بما لا شبهة فيه عما فيه الشبهة وأما تحريم ذلك فلا ثبت فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود كما في الشاة التي أهديت له في خيبر وكذلك دعاه غلام يهودي وهو في المدينة وقدم له فيما قدم من إهالة سنخة والأهالة السنخة قال أهل العلم إنها الشحم المتغير فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عليه الصلاة والسلام المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة لم يسألها كيف ذبحتها ولا هل سمت عليها أم لا فما ذبحه من تحل ذبيحته من مسلم أو يهودي أو نصراني فإنه يؤكل ولا يسئل كيف ذبُح ولا هل سميِ الله عليه أو لم يسمى وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوم جاءوا إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إننا قومنا يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه أم لا فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر فدل هذا على أن الإنسان إذا قدم له من يحل له أكل ذبيحته لحماً فإنه يأكله ولا يبحث كيف ذبُح ولا هل سمي عليه أم لا هذا ما تقتضيه السنة ولكن كما قلت قبل قليل أنه نظراً لكثرة الخوض فيما يرد من تلك البلاد غير الإسلامية فإنه إذا تورع عنه إلي غيره فهو أولى ونحن لا نحرم هذا اللحم الوارد.
|
تاريخ التحديث : Jun 28, 2004
|
|