مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الجنايات
السائل: هذه رسالة وردت من المرسل مرشد فازع في الجمهورية العربية اليمنية مقيم في الرياض البطحاء يقول دكان خياط العروبة عبد الله أحمد يحي عند الأخ سؤالان يقول في الأول أنه رقد في المستشفى وكان لا يستطيع أن يقوم بخدمة نفسه وطلب من جماعته أن يبقي منهم واحد عنده إلا أنهم اعتذر عن ذلك وقال إن الذي يجلس عندي أو نذر إن الذي يجلس عنده يعطيه مائة ريال وبعد ذلكم عندما أراد أن يعطي الذي جلس مائة ريال أبي أن يأخذ هذه المائة يقول ما الذي يجب على؟
الجواب
الشيخ: لا يجب عليه شيء لأن هذا الرجل وفي بما نذر فقد حصل منه البذل ولكن صاحبه لما يقبل وعلى هذا فإن نذره قد بر به وهذا النذر حكمه حكم اليمين فإذا بر به وبذل ما نذره فإنه لا شيء عليه.