الجواب
الشيخ: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وروى أهل السنن أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الصبح فسأل أصحابه هل منهم أحد قرأ خلفه لأنه كان يُنازع القرآن قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو في الصلاة الجهرية لأن صلاة الفجر صلاة جهرية.
|