مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة
السؤال: بارك الله فيكم نعود إلى رسالة بعث بها مستمع للبرنامج المستمع لم يذكر الاسم هنا يقول هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ أم ماذا يفعل ارجو الافادة؟
  الجواب
 

الشيخ: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وروى أهل السنن أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الصبح فسأل أصحابه هل منهم أحد قرأ خلفه لأنه كان يُنازع القرآن قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو في الصلاة الجهرية لأن صلاة الفجر صلاة جهرية.

تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com