الجواب
الشيخ: صلاة الضحى من صلاة التطوع التي يثاب الإنسان عليها ويجبر بها ما كان نقاصاً من صلاة الفريضة ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح أي من نحو ثلث ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشرة دقائق فتفعل ما بين هذين الوقتين وأفضل ما تقوم في آخر الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) وليس لها حد محدود وأقلها ركعتان وأكثرها ما شاء الله أن تصلي.
|