











|
| |
الجواب
الشيخ: إذا اشترى الإنسان أرضا في مصر أو في السعودية أو في العراق أو في الشام أو في أي مكان من الأرض وهو لا يريد الإتجار بها إنما اشتراها ليبني عليها سكنا أو يبني عليها بناء يؤجره أو اشتراها ليحفظ فلوسه فيها فليس عليه في ذلك زكاة لأن الأراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون التجارة أي حتى يجعلها الإنسان رأس مال له يبيع فيه ويشتري فإذا كان الأول هو مرادك بشراء هذه الأرض فليس فيها زكاة وإذا كان قصدك أن تتجر بها كما يتجر أصحاب العقارات بأراضيهم فعليك بها الزكاة وذلك بأن تقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة في كل حول وتخرج ربع العشر أي اتنين ونصف في المائة.
|
تاريخ التحديث : Jun 27, 2004
|
|