مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: طيب لو صامت على أنه التاسع من ذي الحجة أو التاسع والعاشر من محرم نوته نفلاً وعليها واجب من رمضان هل يقع ذلك الصيام عن نفس اليوم أم لا يقع؟
  الجواب
 

الشيخ: هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بنفلٍ قبله ومنهم من يرى أنه يجوز أن يتطوع بنفلٍ قبله وذلك لأن هذا القضاء وقته موسع فيجوز للإنسان أن يؤخره إلى شعبان إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه فإذا كان وقته موسعاً فالتنفل قبله جائز كما يجوز للإنسان أن يتنفل قبل صلاة الفريضة في وقتها يعني يجوز له أن يتنفل إذا دخل وقت الظهر وبعد صلاة العصر إذا دخل وقت العصر لأن الوقت موسع فإذا كان مضيقاً بحث لم يبقَ عليه من شعبان إلا بمقدار ما عليه من رمضان فهنا لا يصح التطوع وأما مع سعة الوقت فإن التطوع يصح ولكن يحصل المقصود بدون محظورٍ إذا فعلت ما أشرنا إليه سابقاً بأن نوت بهذا اليوم شيئاً من القضاء عليها.

تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com