الجواب
الشيخ: الحمد له والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه بإحسان إلي يوم الدين نصاب الفضة كما جاء به الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم خمس أواق من الفضة وهي بالعدد مائة درهم إسلامي وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة إلي تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت عليه الزكاة وإن نقص في أثناء الحول وأنقطع ثم إذا عادت إليه يبتدئ حولاً جديداً إذا ملك النصاب مرة ثانية. وأما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو عشرون مثقالاً من الذهب وكان الدينار فيما سبق يساوي مثقالاً أو يزن مثقالاً ثم إنه إذا حرر فبلغ من الذهب أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع جنيه.
|