مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: أرجو موافاتنا بزكاة الأموال وعن نصابها بالريال السعودي؟
  الجواب
 

الشيخ: الحمد له والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه بإحسان إلي يوم الدين نصاب الفضة كما جاء به الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم خمس أواق من الفضة وهي بالعدد مائة درهم إسلامي وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة إلي تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت عليه الزكاة وإن نقص في أثناء الحول وأنقطع ثم إذا عادت إليه يبتدئ حولاً جديداً إذا ملك النصاب مرة ثانية. وأما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو عشرون مثقالاً من الذهب وكان الدينار فيما سبق يساوي مثقالاً أو يزن مثقالاً ثم إنه إذا حرر فبلغ من الذهب أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع جنيه.

تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com