مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة
السؤال: المستمع يقول رجل يعمل سائق في إحدى المؤسسات الحكومية وعمله متنقل من منطقة إلى منطقة والمسافة من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية تقريباً يوم وليلة السؤال يقول هل يجوز له أن يقصر من الصلاة؟
  الجواب
 

 الشيخ: إذا كانت المسافة كما ذكر يوم وليلة بالسيارة فلا شك أنه يقصر الصلاة إذا سافر إلى البلد الثاني ولكن إذا كان في البلد وسمع الآذان فلا بد أن يجيب فالمسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة بل قد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد في سبيل الله أن تقوم طائفةٌ من المصلين معه على ما ذكر الله تعالى في سورة النساء وهذا يدل على أن صلاة الجماعة لا تسقط في حال الخوف وحال السفر فيجب على الإنسان إذا سمع النداء وهو في بلدٍ قد سافر إليها أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس لكن لو فرض أنه كان بعيداً عن المسجد أو أن الصلاة فاتته فإن له أن يصلي الرباعية ركعتين ويقصر الصلاة لأنه في سفر.

تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com