الجواب
الشيخ: نعم المدة التي ينقطع بها حكم السفر مختلفٌ فيها كما أشرنا إليه آنفاً على أكثر من عشرة أقوال القول الراجح أنها لا تتحدد بمدة فمتى كان الإنسان مسافراً عازمٌ على الرجوع إلى بلده ولكنه حبسه حاجةٌ أو تجارةٌ أو نحو ذلك فهو في حكم المسافر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة وهو يسمع النداء فإنه يجب عليه حضور الجماعة وإذا حضر فإنه سيتم لأن المسافر إذا ائتم بالمقيم وجب عليه الإتمام سواءٌ أدرك الصلاة من أولها أم أدرك الصلاة من أثنائها وعلى هذا فلو ائتم المسافر بمقيم في الركعتين الأخريين في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام الإمام ولا يحل له أن يسلم معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وهذا الحديث عام يشمل المسافر الذي صلى خلف المقيم والمقيم الذي صلى خلف المقيم أيضاً وهو واضح وأما إذا فاتته الصلاة أو كان في مكانٍ بعيد لا يسمع النداء فإنه يقصر حتى يرجع إلى بلده نعم.
|