مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: سؤاله الثاني يقول حول الزكاة إذا أنت في قرية صغيرة ولا يوجد فيها فقراء أو مساكين هل لك أن تذهب إلى قرية أخرى يوجد فيها فقراء وتعطيها الذي عندك أو ما الأفضل هل تدفع فلوس أم طعام.
  الجواب
 

الشيخ: إذا لم يكن في بلدك فقراء فإنك تنقلها إلى أقرب البلاد التي فيها الفقراء وهذا لا بأس به وكونك تسأل هل توزعها طعاماً أو دراهم إن كنت تعني بذلك زكاة الفطر وهو الصاع الذي يُدفع عند الفطر من رمضان فإنه لا يجزئ عنه الدراهم بل لابد أن يكون طعاماً لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرجها يقصد صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وقال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير إلى آخر الحديث وكان الشعير يومئذ طعاماً لهم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وعلى هذا فلا يجوز لك أن تدفع صدقة الفطر إلا من الطعام الذي عيّنَه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com