مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: في سؤالها الثاني تقول يا فضيلة الشيخ هل يزكى الذهب من نفسه بمعنى أنه بعد أن يوزن الذهب وتحدد قيمته قيمة هذا الذهب يباع منه قطعة ويتم إخراج زكاة هذا الذهب أم أنه يجوز للولي الأب أو الأخ أو الزوج أن يزكي ذهب محارمه من ماله الخاص؟
  الجواب
الشيخ: نعم يجوز للمرأة أن تزكي عن حليها من مالها أو من مال زوجها أو مال أبيها أو أخيها ودفع زكاته دراهم أنفع للفقراء لأنها لو أخذت قطعة من حليها للفقير فقد تساوي مائة ريال وإذا باعها الفقير يبيعها بخمسين ريال فالذي نرى أن تقويم الذهب يعني ذهب المرأة الذي تلبسه والذي لا تلبسه الحلي اللي هي تملك نرى أن يقدر قيمته ثم يخرج منها ربع العشر.
تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com