الشيخ: إذا لم يعلموا بعدد الأوقات التي أخطأوا فيها في الحال تجب عليهم الإعادة فإنهم يتحرون يتحرون الأيام والصلوات التي أخطاوا فيها فإذا قدر أنهم شكوا هل هي عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً فليجعلوها عشرة لأن هذا هو المتيقن وما زاد عليه فهو مشكوك فيه ولا تلزمهم إعادته نعم.