| |
الجواب
الشيخ: العقار هذا ينظر هل هو رجل يبيع ويشتري في العقارات فيجعل العقارات كأنها سلع عند التجار فهذا يجب عليه أن يزكي العقار لأنه عروض تجارة أو إنه أعد العقار للكسب يؤجره وينتفع بأجرته فهذا لا زكاة فيه أو اشترى العقار ليسكنه فهذا لا زكاة فيه أما البقية التي بقي عليه من الثمن إذا كان يملكها وجب عليه زكاته وإذا كان لا يملكها فلا زكاة عليه.
|