











|
| |
مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الصلاة
السؤال: المستمع يقول يا شيخ محمد هل تصح الصلاة في مسجد إمامه يدعوا الأموات ويكتب الحجب ويكتب البخرات وهي أوراق صغيرة تحرق بالنار ويشمها المريض ولا ندري على ماذا تحتوي ويجزم ويعزم على المريض بالجنون ويشترط إعطاءه مبلغ من المال في حالة الشفاء وإذا كانت لا تجوز الصلاة خلف هذا الإمام فهل تصح الصلاة في المنزل لجار المسجد نرجو منكم إفادة؟
|
| |
الجواب
الشيخ: ذكر في السؤال أنه يدعو الأموات ودعاء الأموات و حده كافٍ عن كل ما ذكر من هذه الخصال التي أشار إليها لأن دعاء الأموات شرك. شرك أكبر مخرج عن الملة وكفر بالله عز وجل قال الله تعالى (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) فجعل الله تعالى الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك وقال تعالى (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) فجعل الله تعالى ذلك كافراً و أخبر أنه لا يفلح فلا ينال مطلوبة ولا ينجو من مرهون بدعائه من سوى الله عز وجل ودعاء غير الله تعالى من الأموات أ والأحياء سفه. سفه وضلال كما قال الله تعالى (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ) ومثل هذا الإمام لا تجوز الصلاة وراءه لأن صلاته غير صحيحة بل هي باطلة لكونه مشركاً بالله عز وجل ومن أشرك بالله فهو كافر وكل كافر فعبادتهُ باطلة مردودة عليه لقوله لله (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً) وقوله عز وجل (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) وأنني أوجه النصيحة إلى هذا الإمام الذي ذكرت أوجه إليه نصيحة أن يتوب إلى الله عز وجل من دعاء غير الله ومن خداع عباد الله عز وجل بما يكتب لهم من العزائم التي لا أساس لها من كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فعليه أن يستغل العمر وأن يتوب إلى الله وينيب إليه ما دام في وقت الإمهال.
|
تاريخ التحديث : Jun 27, 2004
|
|