مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الزكاة والصيام
السؤال: أحسن الله إليكم في ثاني أسئلة هذا السائل من القصيم م. م. ع بريده يقول أملك مبلغا من المال وقد مضى عليه الحول هل أقوم بدفع زكاة المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج حيث إن التكاليف أي حيث إن تكاليف الزواج كثيرة وربما لا يغطيها هذا المبلغ والزواج باقي عليه عدة أشهر أفيدوني أثابكم الله؟
الجواب
الشيخ: الواجب عليه على هذا أن يزكي المال الذي عنده ولو كان قد ادخره للمهر لأن الزكاة واجبة في عينه في عين المال فعليه أن يؤدي الزكاة عنه على كل حال وهذا لاشك أنه من بركة المال فإن الزكاة سبب لبركة المال.