مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة
السؤال: السؤال الثاني يقول إذا قطع الإمام صلاته لأي سببٍ وخرج ولم يستخلف أحداً فما الحكم وهل في هذا فرقٌ فيما لو كانت الصلاة صلاة جمعةٍ أو غيرها؟
  الجواب
 

الشيخ: الحقيقة قوله إذا قطع الإمام صلاته لأي سبب لا بد أن يقيد هذا بالأسباب المسوغة لقطع الصلاة أما لأي سبب فلا يصح أن يقطع الإمام صلاته لأي سبب إن كانت فريضة فواضح وإن كانت نافلةً فإن الأولى أن لا يقطعها بل يستمر ولا يقطعها إلا لغرضٍ صحيح على كل حال إذا قطع الإمام صلاته لسببٍ شرعي أو لغير سببٍ شرعي إن كان لسببٍ شرعي فلا إثم عليه وإن كان لغير سببٍ شرعي فعليه الإثم فإن كان لم يستخلف في هذه الحال فإن للمأمومين واحداً من أمرين إما أن يكملوا فرادى وإما أن يقدموا أحدهم أو يتقدم أحدٌ منهم ويكمل بهم الصلاة ولا حرج عليهم في هذا مع أن الأولى إذا حصل للإمام ما يسوغ الخروج من الصلاة الأولى أن يستخلف هو بهم حتى لا يحصل ارتباكٌ بينهم.

تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com