مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الزكاة والصيام
الشيخ: ذوق الطعام للحاجة لا بأس به ولا يفطر الصائم لأنه لا يصل إلى جوفه كالماء الذي يتمضمض به فإنه لا يفطره لأنه لا يصل إلى جوفه ولكن إن بقي شيء من طعم الطعام في فمها فلتتمضمض بالماء حتى يذهب ذلك الطعم نعم.
الجواب الشيخ: ذوق الطعام للحاجة لا بأس به ولا يفطر الصائم لأنه لا يصل إلى جوفه كالماء الذي يتمضمض به فإنه لا يفطره لأنه لا يصل إلى جوفه ولكن إن بقي شيء من طعم الطعام في فمها فلتتمضمض بالماء حتى يذهب ذلك الطعم نعم.