











|
| |
مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الزكاة والصيام
السؤال: المستمعة ق ج من الطائف تقول سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الذهب إذا بلغ نصابا يزكّى ونصابه اثنين وتسعين جراماً وأنا عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته ثلاث ألاف ريال ووزنه لا يبلغ النصاب كيف أزكيه على حسب القيمة أم على حسب الوزن وما هو مقدار زكاة النصاب بالريال السعودي أرجو الإفادة؟
|
| |
الجواب
الشيخ: زكاة الذهب تكون على حسب وزنه فإذا قدر أن هذا الذهب أقل من النصاب وزنا فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من الدراهم وإذا بلغ النصاب بالوزن فإن فيه زكاة وحينئذٍ تقدر الزكاة في قيمته فمثلا إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب فإننا نسأل كم قيمته فإذا قيل مثلا قيمته أربعون ألف فالزكاة فيه ألف ريال لأن الزكاة واحد من أربعين وإذا قيل أنه قيمته ثمانون فالواجب فيها ألفان وعلى هذا فقس وأما سؤالها عن النصاب فضة فنصاب الفضة ستة وخمسون ريالا من الريالات السعودية الفضية فما بلغ هذا الوزن من الفضة ففيه الزكاة لأنه بلغ النصاب وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه ولا عبرة بالورق لأن الورق يزيد وينقص.
|
تاريخ التحديث : Jun 27, 2004
|
|