مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة
السؤال: هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم من السائل أ ع من الرياض يقول إذا صلى مسافر مأموماً في صلاة رباعية مع إمام مقيم وقد فاتته الركعتان الأوليان فهل يجوز بأن يكتفي بالركعتين الأخيرتين مع هذا الإمام على أنها صلاة قصر أو أدرك الصلاة من أولها فهل يجوز له أن يجلس بعد الركعة الثانية حتى ينهي الإمام صلاته فيصلي معه وتكون صلاته قصراً أم يلزمه اتباع إمامه في كل حاله؟
  الجواب
 

 الشيخ: هذا يسأل عن الرجل المسافر إذا صلى خلف المقيم هل يلزمه الإتمام أو يجوز أن يقتصر على ركعتين والجواب أنه يجب على المسافر إذا ائتم بالمقيم أن يتم صلاته سواء أدرك الإمام في أول الصلاة أو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وقوله صلى الله عليه وسلم (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) ولأن ابن عباس سئل عن الرجل المسافر يكون خلف الإمام يصلي أربعاً فقال تلك هي السنة وقول الصحابي عن أمر من الأمور إنه من السنة أو هذا هو السنة له حكم الرفع فيجب على المسافر إذا ائتم بالمقيم أن يتم أربعاً سواءً دخل مع الإمام في أول الصلاة أم في الركعة الثالثة أو في الرابعة وأما بالعكس لو صلى المقيم خلف إمام مسافر فإنه يجب عليه أن يتم أربعاً بعد سلام الإمام المسافر فإذا صلى الإمام المسافر ركعتين وأنت مقيم فإذا سلم فأتم ما عليك.

تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com