











|
| |
مكتبة الفتاوى
:
فتاوى نور على الدرب (نصية)
:
الزكاة والصيام
السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمع ناصر يحي نرجوا الإفادة في هذا السؤال فضيلة الشيخ في موضوع الزكاة في الحبوب من المزارع إذا كان أصحاب المزارع يحصدون العلف قبل ميعاده ويعتبر علف للمواشي ولا يخرج منه زكاة لا من القصب ولا من الحب فما هو حكم الشرع في نظركم في ذلك.
|
| |
الجواب
الشيخ: إذا كان الزرع للعلف وحصد قبل أن يشتد حبه فإنه لا زكاة فيه ولكن إذا بيع في هذه الحال وتمت السنه على قيمته فإن قيمته تزكى وفيها ربع العشر كما وهو معروف أما نفس الفرع فلا زكاة فيه.
|
تاريخ التحديث : Jun 27, 2004
|
|