الجواب
الشيخ: ليس على اللؤلؤ والماس زكاة إلاإذا كانا للتجارة أما إذا كانا للبس فليس فيهما زكاة ولو كثر لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة فقط إذا بلغ النصاب وأما إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه أيضاً فإذا كان عند المرأة خواتم قليلة لا تبلغ النصاب فليس عليها فيها زكاة والنصاب خمسة وثمانون جراماً فما دون خمسة وثمانون جراماً فليس فيهن زكاة لأنه لم يبلغ النصاب نعم.
|