الجواب
الشيخ: إمامة غير المتزوج لا بأس بها فيجوز للإنسان أن يؤِّم وهو لا يتزوج ويكون المأموم متزوجاً بل إن القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام صغيراً لم يبلغ يصلي بأناس بالغين فريضة ونافلة لأنه ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أمَّ قومه وهو أبن ست أو سبع سنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا عام واشتراط البلوغ في إمامة الفريضة لا دليل عليه والصواب أنه يجوز لغير البالغ أن يؤم البالغين.
|