مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة
السؤال: الشق الثاني حكم صلاة أو إمامة غير المتزوج؟
  الجواب
 

 الشيخ: إمامة غير المتزوج لا بأس بها فيجوز للإنسان أن يؤِّم وهو لا يتزوج ويكون المأموم متزوجاً بل إن القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام صغيراً لم يبلغ يصلي بأناس بالغين فريضة ونافلة لأنه ثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أمَّ قومه وهو أبن ست أو سبع سنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا عام واشتراط البلوغ في إمامة الفريضة لا دليل عليه والصواب أنه يجوز لغير البالغ أن يؤم البالغين.

تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com