الشيخ: لا الكلام فيها من جهتين من جهة أن المصلي مأمور بها ومن جهة مرور غيره من ورائها فهذا الذي أنا أريد ما النسبة للمصلي لا بد من شيء قائمٍ بين فإن لم يجد فليخط خطاً.