مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: هذا سعيد يسري يقول في هذا السؤال هل يجوز دفع زكاة مالي لبناء مسجد لمدينة يسكنها النصارى أو جزء منها لتشييد هذا المسجد علماً بأنه يبنى بالجهود الذاتية وله أهمية عظمى لخدمة الإسلام أفيدونا مأجورين؟
  الجواب
الشيخ: الزكاة لا تدفع إلا في الأصناف التي ذكرها الله عز وجل في قوله (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم) هؤلاء أصنافٌ ثمانية حصر الله تعالى صرف الزكاة إليهم فقال (إنما الصدقات للفقراء) فلا يجوز أن تدفع في غير هذه الأصناف الثمانية لأننا لو جوزنا صرفها إلى غير هذه الأصناف الثمانية لم يكن للحصر فائدة والله عز وجل قد ذكرها على سبيل الحصر وقال (فريضةٌ من الله والله عليمٌ حكيم) فبين أنه عز وجل فرضها على عباده بمقتضى علمه وحكمته فلا يجوز لأحدٍ أن يزيد منها شيئاً من المعلوم أن بناء المساجد ليس من هذه الأصناف الثمانية وإذا لم يكن منها فإنه لا يجزئ أن تصرف الزكاة في بناء المساجد حتى وإن كان فيها هذه الفائدة التي ذكرها السائل ولكن من الممكن أن يتصل السائل بالأثرياء المحسنين ويعرض عليهم الموضوع وفي ظني أن من أغناه الله عز وجل وأعانه على نفسه لن يتوانى في مساعدة هذا الرجل لإقامة هذا المسجد في هذا المكان المهم نعم.
تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com