











|
| |
الجواب
الشيخ: نعم إذا كان عند الإنسان عملة ورقية فإنها بمنزلة النقدين أي بمنزلة الذهب والفضة فعليه زكاتها كل عام ومقدار الزكاة ربع العشر وكيفية استخراجها أن تقسم ما عندك من المال على أربعين وما خرج بالقسمة فهو الزكاة فإذا كان عندك أربعون ألفاً مثلاً فزكاتها ألف وإذا كان عندك أربعمائة فزكاتها عشرة آلاف وهكذا فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة ولكن يجب أن نعلم بأن وجوب الزكاة مشروطٌ بتمام النصاب فمن كان عنده مالٌ لا يبلغ النصاب فليس فيه زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون الخمس أواقٍ صدقة وخمس الأواق مائتا درهم لأن الاوقية أربعون درهماً إسلامياً فتكون خمس الأواق مائتا درهم وقد جاء ذلك مصرحاً به في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات وهذا الكتاب كان مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
|
تاريخ التحديث : Jun 27, 2004
|
|