مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام

  مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: إحدى المستمعات أيضاً من السودان تقول في رسالتها أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر عن كل عام وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه علماً بأنني عملت لمدة سنوات فهل علي ذنب في عدم إخراجها بنفسي ومن مالي وإن كان كذلك فماذا أفعل أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
  الجواب
 

الشيخ: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره ومن ذلك زكاة الفطر فإنها واجبة على الإنسان نفسه لا على غيره لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها فنكون محمليه لوزر غيره وقد قال الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها و لكن إذا كان له والد أخ كبير أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.

تاريخ التحديث : Jun 27, 2004




  حقوق النشر والطبع © 1425هـ - 2004م مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
Copyright © 1425 H. - 2004 AD Shaikh binothaimeen Charity . All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد نسخه أو طبعه أو إستضافته لنشره مجاناً
info@binothaimeen.com